للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإزالة عقله فيما يُدْخِلُ فيه ضررًا على غيره، فأُلزم حكمَ تفريطه، عقوبة له. وعنه (١): أنه فيما يستقلُّ به، مثل عتقه وقتله وغيرهما؛ كالصاحي، وفيما لا يستقلُّ به، مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته؛ كالمجنون، قال في "المحرر": حكاها ابن حامد.

(قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السَّكران (٢) أربعين يومًا) للخبر (٣) (حتى يتوب. وقاله الشيخ (٤). والحشيشة الخبيثة كالبَنْجِ)


(١) المحرر (٢/ ٥٠)، والمغني (١٠/ ٣٤٨).
(٢) في "ح" زيادة: "وقال أحمد لا تقبل صلاته" شرحًا.
(٣) أخرج النسائي في الأشربة، باب ٤٥، حديث ٥٦٨٦، وفي الكبرى (٣/ ٢٣٠) حديث ٥١٨٠، وابن ماجه في الأشربة، باب ٤، حديث ٣٣٧٧، وأحمد (٢/ ١٧٦، ١٨٩، ١٩٧)، والدارمي في الأشربة، باب ٣، حديث ٢٠٩١، والبزار "كشف الأستار" (٣/ ٣٥٧) حديث ٢٩٣٦، وابن خزيمة (٢/ ٦٨) حديث ٩٣٩، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ١٨٠) حديث ٥٣٥٧، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٠٤) حديث ٥٣٣، والحاكم (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، ٤/ ١٤٥ - ١٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٨) حديث ٥٥٨١، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص/ ١٣٤ - ١٣٥، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من شرب الخمر وسكر؛ لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، وإن مات دخل النار، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن عاد فشرب، فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن عاد فشرب، فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن عاد كان حقًّا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار" هذا لفظ ابن ماجه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٦٩): رجال أحمد رجال الصحيح، خلا نافع بن عاصم، وهو ثقة.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٠٦).