للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رافع (١).

(وليس) واجبًا (عليها خدمةُ زوجِها في عَجْنٍ وخَبزٍ وطبخٍ ونحوه) ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن (نصًّا (٢)) لأن المعقود عليه منفعةُ البُضع، فلا يملك غيره من منافعها (لكنَّ الأولى لها فِعْلُ ما جرت العادة بقيامها به) لأنه العادة، ولا يصلح الحال إلَّا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه.

(وأوجب الشيخُ (٣) المعروفَ من مِثْلها لمِثْلِهِ) وفاقًا للمالكية (٤). وقاله أبو بكر بن [أبي] (٥) شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتجَّا بقضية علي وفاطمة: "فإنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى على ابنته فاطمةَ بخدمة البيت، وعليٍّ (٦) ما كان خارجًا من البيت من عمل" رواه الجوزجاني من


(١) أحمد (٦/ ٨، ٩ - ١٠، ٣٩١)، وأبو داود في الطهارة، باب ٨٦، حديث ٢١٩.
وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٩) حديث ٩٠٣٥، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٠٢، حديث ٥٩٠، وابن سعد (٨/ ١٩٢ - ١٩٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٣٣٨) حديث ٤٦٢، والطحاوي (١/ ١٢٩)، والروياني في مسنده (١/ ٤٦٦) حديث ٧٠٢، والطبراني في الكبير (١/ ٣٢٦) حديث ٩٧٣، والبيهقي (١/ ٢٠٤، ٧/ ١٩٢) قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا.
قال النووي في المجموع (٢/ ١٦١): هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.
(٢) المغني (١٠/ ٢٢٥).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٥٢.
(٤) التاج والإكليل (٤/ ١٨٥)، والخرشي على مختصر خليل (٤/ ١٨٦).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من المبدع (٧/ ٢٠٣) وكتب التراجم.
(٦) "وعليٍّ" كذا في الأصل مضبوطة بالشكل، وفي "ح" ومصادر التخريج: "وعلى عليٍّ".