للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على جنازة فكبَّر عليها ثلاثًا، وتكلَّم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع فكبر أربعًا" رواه حرب في "مسائله" والخلال في "جامعه" (١). وعوده إلى ذلك -لما أنكروه عليه- دليل إجماعهم على أنه لابد من أربع تكبيرات. وعن حميد الطويل قال: "صلى بنا أنسٌ، فكبَّر ثلاثًا ثم سلم. فقيل: إنما كبرت ثلاثًا، فاستقبَل القبلةَ، وكبر الرابعةَ" رواه البخاري (٢)، فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي، ورواية حرب والخلال على وجود المنافي، فإن فيها: "وتكلم".

(و) الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) لما تقدم، من حديث: "لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب" (٣). ويتحملها الإمام عن المأموم.

(و) الرابع: (الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لقوله: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه" (٤). ذكره في "المبدع".


(١) مسائل حرب لم نقف عليها، ولم نجده في القسم المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٣/ ٤٨٦) رقم ٦٤١٧، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٢) رقم ٣١٤٦.
(٢) في الجنائز باب ٦٤ تعليقًا عن حميد الطويل بصيغة الجزم قبل حديث (١٣٣٣).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٢) تعليق رقم (١).
(٤) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ٤١، حديث ٤٠٠، والطبراني في الكبير (٦/ ١٢١) حديث ٥٦٩٩، والدارقطني (١/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٢/ ٣٧٩)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٠٢) من طريق عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد.
قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي.
وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرطهما، لأنهما لم يخرجا لعبد المهيمن.
وقال البيهقي: عبد المهيمن لا يحتج برواياته. =