للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للزوج؛ بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ولا على إرضاعه، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره، فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها، واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر.

(ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة:

أحدها: أن يعقِدَ على نفع العين) الذي يُستوفى (دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، كما تقدم، ولا) إجارة (الشمع ليشعله) ولا الصابون ليغسل به.

(ولا) أن يستأجر (حيوانًا ليأخذ لَبنَه، ولا) حيوانًا (لِيُرضعه ولَدَه ونحوه) كقِنه (ولا) أن يستأجر حيوانًا (ليأخذ صوفه، وشعره، ونحوه) كوبره، أو ولده؛ لأن مورد عقد الإجارة النفع، والمقصود هاهنا العين، وهي لا تملك، ولا تستحق بإجارة. وقال الشيخ تقي الدين (١): تجوز إجارة حيوان لأخذ لَيَنهِ. والمذهب: لا يصح ذلك في حيوان (إلا في الظِّئر) أي: آدمية؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢) والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، بخلاف البهيمة؛ وللضرورة.

(ولا) يصح (استئجار شجرة ليأخذ ثمرها، أو شيئًا من عَينها) كالحيوان لأخذ لَبَنه.

(ونَقْعُ البئر) في الدار والأرض، ونحوها (يدخل تبعًا للدار ونحوها) لا أصالةً. قال في "الانتصار": قال أصحابنا: لو غار ماءُ دار


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٢١.
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.