للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العورة، والنية؛ لأنه سجود لله تعالى، يقصد به لتقريب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة، كسجود الصلاة والسهو.

(و) يعتبر لسجود المستمع (أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع) له، أي يجوز اقتداؤه به، لما روى عطاء "أن رجلًا من الصحابة قرأ سجدةً ثم نظر إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنك كنت إمامنا، فلو سجدتَ سجدنا معك" رواه الشافعي (١) مرسلًا، وفيه إبراهيم بن أبي يحيى، وفيه كلام. وقال ابن مسعود لتميم وهو غلام: اقرأ، فقرأ عليه سجدة فقال: "اسجد فإنك إمامنا" (٢) رواه البخاري (٣) تعليقًا. (فلا يسجد) المستمع (قدام القارئ. ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى) لأن القارئ لا يصلح إمامًا له في هذه الأحوال (ويسجد) المستمع (لتلاوة أمي، وزمن، وصبي) لأن قراءة الفاتحة، والقيام، ليسا بواجب في النفل. واقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل.

(وله) أي المستمع (الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة) لأنه ليس إمامًا له حقيقة بل بمنزلته. وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه، كسجود الصلب.

(ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة) إذا استمع له، لعموم ما سبق.

(وإن سجد) القارئ، أو المستمع للتلاوة (في صلاة أو خارجها


(١) "ترتيب مسنده" (١/ ١٢٢). وأخرجه - أيضًا - أبو داود في مراسيله ص/ ١١٣ رقم ٧٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩)، والبيهقي (٢/ ٣٢٤). قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٥٦): رجاله ثقات إلا أنه مرسل.
(٢) لفظ البخاري: "فأنت إمامنا فيها".
(٣) في سجود القرآن، باب ٨، (٢/ ٦٤٧ - مع الفتح).