للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصححه ابن المديني (١). وقال المَرُّوذي (٢): سألت أحمد ويحيى عن حديث "لا نكاح الا بوليٍّ" فقالا: صحيح.

وهو لنفي الحقيقة الشرعية، بدليل ما روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ نفسها بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطل باطلٌ باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِها، فإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَنْ لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (٣).


= والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ورواية من أسنده عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أصح.
وسلك ابن حبان طريق الجمع بين رواية المرفوع، والمرسل، فقال (٩/ ٣٩٥): سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعًا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلًا ومسندًا معًا، فمرة كان يحدث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا معًا لا شك ولا ارتياب في صحته. انظر للمزيد من التفصيل: سنن الترمذي (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، والمستدرك (٢/ ١٦٩ - ١٧٢), والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٠٧ - ١٠٩).
(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧٠).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٣٤٥).
(٣) أحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥ - ١٦٦)، وأبو داود في النكاح، باب ٢٠، حديث ٢٠٨٣، والترمذي في النكاح، باب ١٤، حديث ١١٠٢. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٥) حديث ٥٣٩٤، وابن ماجه في النكاح، باب ١٥، حديث ١٨٧٩، والطيالسي ص/ ٢٠٦، حديث ١٤٦٣، والشافعي في الأم (٥/ ١٣، ١٦٦، ٧/ ١٧١، ٢٢٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١١)، وعبد الرزاق (٦/ ١٩٥) حديث ١٠٤٧٢، والحميدي (١/ ١١٢) حديث ٢٢٨، وسعيد بن منصور (١/ ١٣٣) حديث ٥٢٨، ٥٢٩، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ١٩٤، ١٩٥) حديث ٦٩٨، ٦٩٩، والدارمي في النكاح، باب ١١، حديث ٢١٩٠، وابن الجارود (٣/ ٣٨) حديث ٧٠٠، وأبو يعلى (٨/ ١٩١) حديث ٤٧٥٠، والطحاوي (٣/ ٧)، =