للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجب الوسط بقدر قيمة المالين) نص (١) عليه؛ طلبًا للتعديل.

(وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه) كما لو كان ماله ثلاثين بقرة، لا جاموس فيها، فاشرى تبيعًا من الجاموس وأخرجه عنها (جاز، إن لم تنقص قيمة المخرَج عن النوع الواجب) عليه في ملكه؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة، ولم تفت، ولا شيء منها، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرَج عن الواجب.

فصل

(النوع الثالث: الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) وهي أقل نصابها إجماعًا (٢) (فتجب فيها شاة) إجماعًا (٢) (إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان) إجماعًا (٢) (إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) وفاقًا (٣) (إلى أربعمائة، فيجب فيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال: "في صدقَةِ الغنمِ في سائمتها، إذا كانتْ أربَعِينَ إلى مائةٍ وعشرِينَ شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ ففيهَا شَاتَانِ، إلى مائتيْن، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زَادتْ على ثلاثماثةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ. وإذا كانتْ


(١) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٢٦) والفروع (٢/ ٣٧٤).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ٤٦ - ٤٧.
(٣) انظر: المبسوط (٢/ ١٨٢) والاستذكار (٩/ ١٤٦)، والمجموع للنووي (٥/ ٣٦٣).