للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنفسه (فإن) استأجر من (فعله بأجرة، غَرِمها) من ماله؛ لأنه بذلها عوضًا عَمَّا يلزمه.

(وما جرت العادة) بـ (ــأن يستنيب) الشريك (فيه، كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه، فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله) لأنه العُرف (وليس له) أي: الشريك (فعله) أي: فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه (ليأخذ أجرته بلا شرط) لأنه تبرُّع بما لا يلزمه، فلم يستحقَّ شيئًا، كالمرأة التي تستحق خادمًا، إذا خدمت نفسها.

(وإذا استأجر أحدُهما الآخرَ فيما لا يستحق أُجرته إلا بعمل فيه، كنقل طعام بنفسه، أو غلامه، أو دابته، جاز، كـ)ــاستئجار (داره) أو أجنبي لذلك (وبذل خفارةٍ، وعُشرٍ على المال. قال) الإمام (أحمد (١): ما أُنفق على المال) المشترك (فعلى المال) بالحصص، كنفقة العبد المشترك.

(وليس لأحد من الشركاء أن ينفق) من المال المشترك (أكثر من نفقة شريكه، إلا بإذنه) أي: إذن شريكه؛ لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب.

(وإن اتفقا) أي: الشريكان (على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما، كان) ذلك (أحوط) قطعًا للنزاع.

(ويحرم على شريكٍ في زَرْعٍ فرْكُ شيءٍ من سُنبله يأكله بلا إذن) شريكه؛ لأنه تصرُّف في المال المشترك بغير إذن صاحبه. وفي "الفروع": ويتوجه: عكسه.


(١) الفروع (٤/ ٣٨٤)، وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٠٦) رقم ٢٠٢٢.