للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُعتبر به في التخصيص) أي: تخصيص الحديث السابق.

(ولو ادَّعى صاحب الزرع أن غنم فلان نَفَشَتْ) أي: رعت (فيه) أي: في زرعه (ليلًا، ووُجِد في الزرع أثر غنم، ولم يكن هناك غنم لغيره، قُضي بالضمان) على صاحب الغنم، عملًا بالقرينة، وعبارة "المنتهى": "ومن ادَّعى أن بهائم فلان" فلا تختص المسألة بالغنم.

(قال الشيخ) تقي الدين (١): (هذا من القيافة في الأموال. وجَعَلَها) أي: القيافة (معتبرة) في الأموال (كالقيافة في الإنسان (٢).

ويضمن غاصبُها) أي: البهائم (ما أفسدت ليلًا ونهارًا) فرَّط، أو لم يفرط، كانت يده عليها أو لا؛ لتعديه بإمساكها.

(ومن طرد دابَّة من مزرعته، لم يضمن) ما أفسدته من مزرعة غيره (إلا أن يُدخِلَها مزرعةَ غيره) فيضمن ما أفسدت منها؛ لتسببه.

(وإن اتصلت المزارع) لم يطردها؛ لأن ذلك تسليط على زرع غيره، و(صَبَر ليرجع على رَبِّها) بقيمة ما تأكله، حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره.

(ولو قدر أن يخرجَها) من مزرعته (وله مُنصَرَف غير المزارع) يخرجها منه (فتركها) في مزرعته (فـ)ــما أفسدت منها (هدر) لا ضمان على رَبِّها فيه؛ لأن رَبَّ الزرع هو المُفرِّط إذًا.

(والحطبُ على الدابة إذا خرق ثوبَ آدمي بصير عاقل، يجد


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٠١.
(٢) في بعض نسخ الإقناع: الأنساب. وأشار في حاشية "ذ" إلى أنه في نسخةٍ، وكذلك هو في القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ١٨، القاعدة الثالثة عشرة، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٣٤١)، شرح المنتهى (٤/ ١٨٥)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٩١). نقول: وكلاهما له وجه.