للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميراث في النكاح الفاسد) لأن وجوده كعدمه.

(و) الثالث: (ولاءُ عِتقٍ) فيرث به المُعتِق، وعصبتُه من عتيقه، ولا عكس؛ لحديث: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ" رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم وصححه (١)، شبَّه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء. ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأَناسيَّ،


(١) ابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣٢٥) حديث ٤٩٥٠، والحاكم (٤/ ٣٤١).
وأخرجه - أيضًا - الشافعي في الأم (٤/ ١٢٥)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٧٢ - ٧٣)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٨٨) حديث ١٣٤٠، وابن عدي (٦/ ٢٠٣٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٩) حديث ٢٠٤٩٤، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص/ ٢٩٠ - ٢٩١، والرافعي في التدوين (٢/ ١٣٠ - ١٣١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وتمام الحديث: لا يُباع ولا يوهب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقَّبه الذهبي بقوله: صحيح بالدبوس. أي بالقوة. ووهنه الإمام أحمد في مسائل الكوسج (٢/ ٤٩٤). وقال أبو زرعة - كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥٣) -: الصحيح عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
وقال الدارقطني في العلل - كما في الدراية (٢/ ١٩٤) -: هذا اللفظ غير محفوظ والمحفوط ما رواه الجمّ الغفير عن عبد الله بن دينار، بلفظ: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
وبنحوه قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٩) حديث ٢٠٤٩٧.
ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٣)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠، ١٠/ ٢٩٢) عن الحسن مرسلًا، وقال: وروي هذا موصولًا عن وجه آخر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وليس بصحيح. وقال - أيضًا - في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٢): وقد روي عن أوجه أخر كلها ضعيفة.
ولفظ: "نهى عن بيع الولاء، وعن هبته" أخرجه البخاري في العتق، باب ١٠، حديث ٢٥٣٥، وفي الفرائض، باب ٢١، حديث ٦٧٥٦، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠٦، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وانظر ما يأتي (١٠/ ٥٢٩) تعليق رقم (٢).