للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعثمان؛ ولأنه إن قيل: إنه عقد معاوضة؛ كان كالبيع، أو قيل: إنه قَطْعُ عقد بالتراضي؛ كان كالإقالة، وكلٌّ منهما لا يفتقر إلى حاكم.

(ولا بأس به) أي: الخلع (في الحيض) إذا كان بسؤالها؛ لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العِدّة على نفسها (و) لا بأس به في (الطُّهر الذي أصابها فيه؛ إذا كان بسؤالها) لما تقدّم، وكذا الطلاق بعوض (وتقدّم في) باب (الحيض (١).

ويصحُّ) الخلع (من كل زوج يصحُّ طلاقه، وأن يتوكَّل فيه، مسلمًا كان أو ذميًّا) بالغًا، أو مميزًا يعقله، رشيدًا أو سفيهًا، حرًّا أو عبدًا؛ لأن كلَّ واحد منهم زوج يصحّ طلاقه، فصح خلعه؛ ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض؛ فبالعوض أولى. وظاهره: أنه لا يصحّ من غير الزوج أو وكيله.

وقال في "الاختيارات" (٢): والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه، بالملك، أو الوكالة، أو الولاية، كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء، أو العُنَّة، أو الإعسار، وغيرها من المواضع التي


= ١٤٢٣، وابن سعد (٦/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١١٦)، والبيهقي (٧/ ٣١٥)، موصولًا عن عبدالله بن شهاب الخولاني، قال: شهدت عمر بن الخطاب، وأتاه رجل وامرأة في خلع، فأجازه، وقال: إنما طلقك بمالك.
وأثر عثمان رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٤) رقم ١١٨٥٠، وابن سعد (٨/ ٤٤٧)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٨٨٧) رقم ٢٥٠٦، والطبري في تفسيره (٢/ ٤٧١)، وابن بشران في الأمالي -كما في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٠) -، والبيهقي (٧/ ٣١٥)، وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٦١)، موصولًا عن الربيع بنت معوذ بن عفراء -رضي الله عنهما- في قصة طويلة بنحوه.
(١) (١/ ٤٦٩).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٦١.