إيقاعَ طلاق سوى ما باشرتُك به؛ دُيِّن) لأنه أعلم بنيته (ولم يُقبل) منه (في الحكم) لأنه خلاف الظاهر.
(وإن طَلَّقها) أي: من قال لها: إن طَلَّقتكِ فأنت طالق (بائنًا) نحو أن يطلِّقها على عِوض (لم يقع) الطلاق (المعلَّق) لأن البائن لا يلحقها الطلاق (كـ: إن خلعتُكِ فأنت طالق، ففعل) أي: فخالعها (لم تطلق به) أي: بالخلع (وتقدَّم) ذلك في الخلع وغيره (١).
(و) إن قال لزوجته: (إذا طَلَّقتُكِ فأنت طالق، ثم قال) لها: (إن قمتِ) أو نحوه (فأنتِ طالق، فقامتْ، طَلَقت) مدخولٌ بها (طلقتين) واحدةٌ بالمعلَّق على القيام، وأخرى بالمعلَّق على التطليق (وكذا لو نجَّزه) أي: الطلاق (بعد التعليق) على التطليق كما تقدَّم.
وإذا وكَّل من طلَّقها فهو كمباشرته؛ لأن فعلَ الوكيل كفعلِ موكله.
وبَيَّن وجه وقوع الطلاق بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور بقوله:(إذِ التعليق) بقيام، أو غيره (بعد وجود الصفة) المعلَّق عليها الطلاق (تطليق) وإذا كان تطليقًا وقع الطلاق المعلَّق عليه.
(ولو قال أوَّلًا) أي: ابتداءً: (إن قمتِ فأنتِ طالق، ثم قال) لها: (إن طَلَّقتكِ فأنتِ طالق، فقامت؛ طَلَقت بالقيام واحدةً) لوجود شرطها وهو القيام (ولم تطلق بتعليق الطلاق) ولو كانت مدخولًا بها؛ لأنه لم يطلقها.
(وإن) قال لزوجته: إن (قمتِ فأنتِ طالق، ثم قال: إنْ وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق، فقامتْ؛ طَلَقت مدخولٌ بها