للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجيد الرِّبوي ورديئه) سواء (وتِبْره (١) ومضروبُه) سواء (وصحيحه ومكسوره، في جواز البيع متماثلًا) يدًا بيد (وتحريمه متفاضلًا) أو مع تأخير (٢) القبض (سواءٌ) فلا تُعتبر المساواة في القيمة، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن.

(فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات) لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه (إلا بمثله وزنًا) سواء ماثَلَه في الصناعة أوْ لا؛ لعموم الحديث السابق (٣).

(وجوَّز الشيخ (٤) بيعَ مصنوعٍ مباح) الاستعمال (كخاتم ونحوه بِيعَ بجنسه بقيمته حالًا، جعلًا للزائد) عن وزن الخاتم (في مقابلة الصنعة) فهو كالأجرة (وكذا جَوَّزه) أي: بيع خاتم بجنسه بقيمته (نَساءً ما لم يقصد كونها ثمنًا) فإن قصد ذلك لم يجز للنَّساء.

(وقال) الشيخ (٤): (وما خرج من القُوت بالصنعة كَنَشَأ (٥)) ككلأ (فليس بربوي، وإلا) أي: وإن لم يخرج عن القوت (فجنسٌ بنفسه، فيُباع (٦) خبز بهريسة) على اختيار الشيخ. والمذهب: ما يأتي من أنه لا يصح.

(وفي "المغني" و"الشرح": وإن قال للصائغ: صُغْ لي خاتمًا وَزْنُه


(١) التّبر بالكسر: الذهب والفضة، أو فتاتهما قبل أن يُصاغا. القاموس المحيط ص/ ٣٥٦، مادة (تبر).
(٢) في "ح": "تأخر".
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٦) تعليق رقم (٤، ٥).
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٨٨.
(٥) النَّشا: ليس بمهموز كما يفهم من السياق بل مقصور وممدود وهو فارسي معرَّب، ما يُعمل من الحنطة. المصباح المنير ص/ ٨٣٣، مادة (نشو).
(٦) كذا في الأصول، وفي متن الإقناع (٢/ ٢٤٦): "فيباح".