للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب أحكام الذِّمة (١)

أي: ما يجب عليهم أوْ لهم بعد عقد الذِّمة مما يقتضيه عقدها لهم (يلزم الإمامَ أن يأخذهم) أي: أهل الذِّمة (بأحكام الإسلام في ضمان النفس) فمن قتل أو قطع طرفًا أُخذ بموجب ذلك، كالمسلم؛ لما رُوي: "أنَّ يهوديًّا قَتَلَ جاريةً على أوضاحٍ لها، فقَتَلَهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" متفق عليه (٢) (والمال) فلو أتلف مالًا لغيره، ضَمِنه (والعِرْضِ) فمن قذف إنسانًا، أو سبَّه ونحوه، أُقيم عليه ما يُقام على المسلم بذلك؛ لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه.

(و) يلزمه (إقامة الحدِّ عليهم فيما يعتقدون تحريمه؛ كزنًى وسرقةٍ) لما في الصحيحين عن ابن عمر: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ برجُلٍ وامرأةٍ من اليهودِ زَنَيَا، فرَجَمَهُما" (٣) ولأنه يَحرم في دينهم، وقد التزموا حكمَ الإسلام، فثبت في حقهم كالمسلم.

و (لا) يقيم الحدَّ عليهم (فيما يعتقدون حِلَّه، كشرب خمرٍ، ونكاح


(١) في "ح": "باب أحكام أهل الذمة".
(٢) البخاري في الخصومات، باب ١، حديث ٢٤١٣، وفي الوصايا، باب ٥، حديث ٢٧٤٦، وفي الطلاق، باب ٢٤، حديث ٥٢٩٥، وفي الديات، باب ٤، ٥، ٧، ١٢، ١٣، حديث ٦٨٧٦، ٦٨٧٧، ٦٨٧٩، ٦٨٨٤، ٦٨٨٥، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٧٢ عن أنس رضي الله عنه.
والأوضاح: حُلي من الدراهم الصحاح. "مختار الصحاح" مادة: (وضح).
(٣) البخاري في الجنائز، باب ٦٠، حديث ١٣٢٩، وفي المناقب، باب ٢٦، حديث ٣٦٣٥، وفي التفسير، باب ٦، حديث ٤٥٥٦، وفي الحدود، باب ٢٤، ٣٧، حديث ٦٨١٩، ٦٨٤١، وفي الاعتصام، باب ١٦، حديث ٧٣٣٢، وفي التوحيد، باب ٥١، حديث ٧٥٤٣، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٩٩.