للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن هذه الصِّيغ خبر أُريد به الإنشاء، كصيغ العقود (ونحوه) أي: نحو: هذه لله (من ألفاظ النَّذْر) كقوله: هذه صدقة.

قال في "الموجز"، و"التبصرة": إذا أوجبها بلفظ الذبح، نحو: لله عليَّ ذبحها، لزمه، وتفريقه على الفقراء، وهو معنى قوله في "عيون المسائل": لو قال: لله عليَّ ذَبْح هذه الشاة، ثم أتلفها، ضَمِنها؛ لبقاء المستحق لها.

(ولو أوجبها ناقصةً نقصًا يمنع الإجزاء) كالعوراء البيِّن عورُها، والعرجاء البيِّن عرجُها (لزمه ذبحُها) كما لو نذره (ولم يجزئه (١) عن الأُضحية الشرعيَّة) لما تقدم من الخبر (٢) (ولكن يُثاب على ما يَتصدَّق به منها) لحمًا منذورًا، لا أُضحية.

قال في "المستوعب": وإن حَدَث بها - أي: بالمعيَّنة أُضحيةً - عَيبٌ، كالعمى، والعَرَج، ونحوه، أجزأه ذبحها، وكانت أُضحية.

(فإن زال عيبها المانع من الإجزاء كبُرْءِ المريضة، و) برء (العَرْجاء، وزوال الهُزَال، أجزأت) لعدم المانع، والحكم يدور مع عِلَّته (٣).

(وإذا تعيَّنا) أي: الهَدْي والأُضحية (لم يَزُل ملكُه) عنهما، كالعبد المنذور عتقه، والمال المنذور الصدقة به.

(وجاز له نقل الملك فيهما) أي: في الهَدْي والأُضحية المعينين (بإبدالٍ، وغيره، وشراءِ خير منهما) بأن يبيعهما بخير منهما، أو بنقد،


(١) في "ذ": "تجزئه".
(٢) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجوز في الأضاحي . . ." الحديث، وتقدم تخريجه (٦/ ٣٩٠)، تعليق رقم (٢).
(٣) في "ذ": "العلة".