للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسعد (١)، بإسنادين ضعيفين (إلا عن دَمِ مُتعَة وقِران، ويأتي) في باب الفِدية؛ لقول ابن عُمر وعائشة: "لم يُرخَّص في أيامِ التشرِيقِ أن يُصَمنَ إلا لمَن لم يجِدِ الهَدي" رواه البخاري (٢).

(ويجوزُ صومُ الدَّهرِ، ولم يُكره (٣)) لأنَّ جماعة مِن الصحابة كانوا يَسرُدون الصومَ، منهم أبو طلحة. قيل: إنه صام بعد موت النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين سنة (٤) (إذا لم يترك به حقًّا، ولا خاف منه ضررًا، ولم


= عن الزهري مرسلًا.
(١) أحمد (١/ ١٦٩، ١٧٤). وأخرجه - أيضًا - الطحاوي (٢/ ٢٤٤)، والبزار (٤/ ١٨) حديث ١١٧٦، والطبري في تهذيب الآثار "مسند علي" ص/ ٢٦٩، حديث ٤١٨، قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه عن سعد، إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٢): رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح. قلنا: في سنده محمد بن أبي حميد. قال الحافظ في التقريب (٥٨٧٣): ضعيف.
(٢) في الصيام، باب ٦٨، رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٠٢): الصوابُ قولُ مَن جعل ذلك [أي: صوم الدهر] تركًا للأَولى، أو كَرِه ذلك، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنهيه لعبد الله بن عَمرو عن ذلك، وقوله: "مَن صام الدهر فلا صام، ولا أفطر" وغيرها صريحةٌ في أنَّ هذا ليس بمشروع.
(٤) أخرجه ابن سعد (٣/ ٥٠٦)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١/ ٥٦٢) رقم ١٥٤٠، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٦٤٠) رقم ١٥١٤، والطبراني في الكبير (٥/ ٩١) رقم ٤٦٨٠، ٤٦٨١، والحاكم (٣/ ٣٥٣)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ٦٥).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٠): غريب على شرط مسلم. وقال في ص/ ٢٩: بل عاش بعده نيِّفًا وعشرين سنة. =