للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشُّفعة يمنع المشتري من التصرُّف في الشقص (١) المشفوع.

(وتُردُ مُسلمةٌ سَبَاها العدوُّ إلى زوجها) لأنهم لا يملكونها، وكذا ذِميةٌ (وولدُها) أي: الحُرة (منهم) أي: من الحربيين (كـ) ولد (مُلاعنة، و) ولد (زنًى) لأنه لا ملك لهم، ولا شبهة ملك.

وإن كانت مسلمة وأبى ولدها الإسلامَ، حُبس وضُرب حتى يُسلم؛ لأنه لا يُقَرُّ على الكفر.

(وما لم يملكوه) كالوقف (فلا يُغنم بحال، ويأخذه ربُّه إن وَجَده مجانًا، ولو بعد إسلام من هو معه، أو) بعد (قَسْمِه (٢)، أو) بعد (شرائِه منهم) لأنه ليس بمال لهم، ولم يزل ملك ربّه عنه.

(وإن جُهل ربُّه) أي: رب ما لا يملكونه من أموالنا (وُقِفَ) حتى يعلم ربه، ولا يقسم؛ لأنه ليس غنيمة.

(ويملك أهلُ الحرب مالَ مسلمٍ بأخذِه) لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر، فكذا عكسه، كالبيع، وكما يملكه بعضهم من بعض، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا، ذكره في "الانتصار" (ولو قبل حيازته إلى دار الكفر) قدَّمه في "الشرح" وغيره؛ لأن ما كان سببًا للملك أثبته حيث وُجِد كالبيع (ولو كان) أخذهم مال مسلم (بغير قَهْر، كأن أبَقَ أو شَرد إليهم) مال مسلم فأخذوه كعكسه (حتى أم ولدٍ ومُكاتَبًا) لأنهما يُضمنان بقيمتهما على مُتلِفهما، فملكوهما كالقِنِّ، والأصح عند ابن عقيل: أنها كوقف.


(١) الشقص: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك. انظر: المُطلع ص/ ٢٧٨.
(٢) في "ح": "قسمته".