للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ونُقِضَت القسمة) كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم.

(وإذا مات ابن ابن مُلاعِنة، وخلَّف أُمّه وجدته أمَّ أبيه، وهي المُلاعِنة) ولا عصبة (فالكل لأُمّه فرضًا وردًّا) لأن الجدة لا ترث مع الأم.

(وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تَمَّ اللعان) لانقطاع النكاح الذي هو سببه.

(وإن مات أحدهما قبل إتمامه) أي: اللعان (ورثه الآخر) لبقاء النكاح إلى الموت، وعدم المانع.

[فصل في إرث الجدة]

(ولجدَّة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحاذَيْن) أي: تساوين في الدرجة (السُّدس) إجماعًا (١)، ذكره في "المغني"؛ لحديث عبادة بن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى للجدَّتين من الميراث بالسُّدُس بينهما" رواه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" (٢).


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٤، ومراتب الإجماع ص/ ١٨٠، والتمهيد (١١/ ٩٨)، والإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٤٢٩ - ١٤٣٤).
(٢) (٥/ ٣٢٧) في حديث طويل.
وأخرجه - أيضًا - الحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٣٥) من طريق إسحاق بن يحيى، عن عبادة - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: إسحاق عن عبادة مرسل.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٧): رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.