للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرض (و) لا لـ (ـــأكل وشُرب) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة.

(ويلزمه) أي: المؤجر (حَبْسه) أي: البعير (له) أي: للمستأجر (لينزل لقضاء حاجة الإنسان) وهي البول والغائط (و) يلزمه -أيضًا- حَبْسه له لينزل لأجل (الطهارة، ويَدَع البعيرَ واقفًا حتى يفعل ذلك) أي: يقضي حاجته ويتطهر، ويصلِّي الفرضَ؛ لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة، ولابُدَّ له منه، بخلاف نحو أكل وشُرب مما يمكنه راكبًا.

(فإن أراد المكتري إتمامَ الصلاة، فطالبه الجمَّال بقصْرها، لم يلزمه) أي: القصر؛ لأنه رخصة (بل تكون) الصلاة (خفيفةً في تمامٍ) جمعًا بين الفرضين.

(ويلزمه) أي: المؤجر (تبريكه) أي: البعير (لشيخ ضعيف، وامرأة، وسمين، ونحوهم) ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف (لركوبهم ونزولهم) لأنه المعتاد لهم (و) يلزمه -أيضًا- تبريكه لمن عَجَزَ عن الرُّكوب والنزول (لمرض، ولو طارئًا) على الإجارة؛ لأن العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة؛ قاله في "المغني" و"الشرح".

(فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يدٍ، أو مَسِّ جسمٍ، تولَّى ذلك محرَمُها دون الجمَّال) لأنه أجنبي.

(ولا يلزمه) أي: المؤجر (محْمِل، ومَحَارة، ومظلة، ووِطاء فوق الرَّحْل، وحبل قِران بين المحمِلين والعِدْلين، بل) ذلك (على المستأجر، كأجرة دليل) إن جهلا الطريق؛ لأن ذلك كله من مصلحة المُكتري، وهو خارج عن الدابة وآلتها، فلم يلزم المكري، كالزاد. قال في