للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حديث ابن عباس، رواه أحمد، وأبو داود (١) (إلا الجمعة) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها.

(ويرفع صوته في صلاة جهر) قال في "المبدع": وظاهر كلامه مطلقًا.

(وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة، أو كل مصل لم تبطل صلاته) لأنه من جنس الصلاة، كما لو قال: آمين رب العالمين.


(١) أحمد (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٤٥، حديث ١٤٤٣. ورواه - أيضًا - محمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص/ ١٦٥، حديث ٣١٤، وابن الجارود: حديث ١٩٨، وابن خزيمة (١/ ٣١٣) حديث ٦١٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) حديث ٢٧٣٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٣١) حديث ١١٩١٠، والحاكم (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والبيهقي (٢/ ٢٠٠)، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وقال الحازمي: هذا حديث حسن على شرط أبي داود. وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٤٣)، وفي الخلاصة (١/ ٤٦١): رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح.