للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للنسائي: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فلا أصلي عليه" (١) والمشاقص جمع مشقص، قال في "القاموس" (٢): والمشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. انتهى. فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على الغالِّ، وقاتل نفسه، وهو الإمام وأمَرَ غيرَه بالصلاة عليهما، وألحق به من ساواه في ذلك؛ لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه به دليل. وأما تركه - صلى الله عليه وسلم - للصلاة (٣) على مَدِينٍ لم يخلِّف وفاءً (٤). فكان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، كما يأتي في الخصائص.

(ولو صلى) الإمام الأعظم أو قاضيه (عليهما) أي: على الغالِّ وقاتل نفسه عمدًا (فلا بأس، كبقية الناس) لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر؛ لا لتحريمه.

(وإن ترك أئمة الدين الذين يُقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه، زجرًا لغيره فهذا حق) لأن له شبهًا بما سبق وبإقامة الحدود.

(ويصلى على كل عاصٍ: كسارق، وشارب الخمر، ومقتول


(١) النسائي في الجنائز، باب ٦٨، حديث ١٩٦٣، وفي الكبرى (١/ ٦٣٨) حديث ٢٠٩١.
(٢) مادة شقص ص/ ٨٠٢.
(٣) في "ح": "الصلاة".
(٤) أخرجه البخاري في الكفالة، باب ٥، حديث ٢٢٩٨، وفي الاستقراض، باب ١١، حديث ٢٣٩٩، وفي النفقات، باب ١٥، حديث ٥٣٧١، ومسلم في الفرائض، حديث ١٦١٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلًا. فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء، صلى، وإلا قال للمسلمين: صلُّوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا، فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا، فلورثته".