للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا) النوع (ينفسخُ العقد عليه بِرَدِّه على البائع) بنحو عيب، أو نقص صفة، وليس للمشتري طَلَبُ بدله؛ لوقوع العقد على عينه كحاضر؛ فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات، أعطيتُك ما هذه صفاته، لم يصحَّ العقدُ. قاله في "المستوعب" (و) ينفسخ العقد عليه -أيضًا- بـ ( ـتَلَفِهِ قبل قَبْضه) لزوال محل العقد.

(و) هذا النوع (يجوز التفرُّق) من متبايعيه (قبل قَبْضِ الثَّمن، وقبل قَبْضِ المبيع، كحاضر) بالمجلس.

(ويجوز تقديمُ الوصفِ في بيع الأعيان على العقد، كما يجوز تقديم الرُّؤية، ذكره القاضي مَحَلَّ وفاق. وكذلك يجوز تقديم الوصف) للمعقود عليه (في السَّلَم على العقد، ولا فرق بينهما) أي: بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد، وتقديمه في السَّلَم على العقد، وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذِّمة (فلو قال) لآخر: (أريد أن أُسْلِفَكَ في كُرِّ حنطة، ووصفه بالصفات، فلما كان بعد ذلك) ولو طال الزمن (قال: قد أسلفتك في كُرِّ حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها، وعَجَّل الثمن) قبل التفرق (جاز) وصح العقد للعلم بالمعقود عليه، والكُرُّ -بضم الكاف- كيل معروف بالعراق، وهو ستون قفيزًا وأربعون إردبًّا، قاله في "القاموس" (١).

(و) النوع (الثاني) من نوعي البيع بالصفة (بيع موصوف غير معيَّن، ويصفه بصفة تكفي في السَّلَم، إن صح السَّلَمُ فيه) بأن انضبطت صفاته (مثل أن يقول: بعتك عبدًا تركيًّا، ثم يستقصي صفات السَّلَم فيه، فهذا في


(١) ص / ٤٦٩ مادة: (كرر). وقال في المصباح المنير ص / ٨١٦:. . . والكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقًا، والوسق ستون صاعًا. فعلى هذا الكر (٧٢٠) صاعًا.