للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتجب الصلاة بدخول أول وقتها) في حق من هو من أهل الوجوب، وجوبًا موسعًا، بمعنى أنها تثبت في ذمته، يفعلها إذا قدر؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (١) والأمر للوجوب على الفور؛ ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية، وتتكرر بتكرره، وهو سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب الأداء الخطاب.

(والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيرها لا يجب إلا لعارض، كالنذر. وأما الوتر فسيأتي، والكلام على الجمعة يأتي في بابها.

(الظهر) واشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار، والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعًا: صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته.


= (١/ ٥٩٤) حديث ٧٠٢، وابن الجارود (١٤٩)، وأبو يعلى (٥/ ١٣٤) حديث ٢٧٦٠، وابن خزيمة (١/ ١٦٨)، والطحاوي (١/ ١٤٦، ١٤٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٧٥ - ٣٧٦) حديث ١٠٧٥٢ - ١٠٧٥٤، والدارقطني (١/ ٢٥٨)، والحاكم (١/ ١٩٣، ١٩٦ - ١٩٧)، والبيهقي (١/ ٣٦٤)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٨١) حديث ٣٤٨ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح. ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٢٥١): وحديث ابن عباس هذا كلهم ثقات مشاهير، لا سيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وصححه النووي في المجموع (٣/ ٢٤، ٢٨). وانظر التمهيد (٨/ ٢٨)، والتلخيص الحبير (١/ ١٧٣).
(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.