للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاريةً يطؤها ثم يردُّها.

(ولا يصح قَرْض المنافع) لأنه غير معهود (وجوَّزه الشيخ (١)، مثل أن يَحصُد معه) إنسان (يومًا، ويَحصُد الآخر معه يومًا) بدله (أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر) دارًا (بدلها) كالعارية بشرط العِوض.

(ويتم) عقد القرض (بقَبول) كسائر العقود.

(ويُملك) القرض بقبضه (ويلزم بقبضه) لأنه عقد يقف التصرُّف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهِبة، قال في "المبدع" و"شرح المنتهى": وفيه نظر؛ لأن الهبة تُملك بالعقد، كما يأتي (مكيلًا كان) القرض (أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا، أو غير ذلك.

وله) أي: للمقترض (الشراء به) أي: بالقرض (من مقرِضه) نقله مُهنَّا (٢)؛ لأنه ملكه، فكان له التصرُّف فيه بما شاء.

(ولا يملك المقرِض استرجاعه) أي: القرض؛ للزومه من جهته بالقبض (ما لم يفلس القابض، وبُحْجَر عليه) للفَلَس قبل أخذ شيء من بدله، فله الرجوع به، كما يأتي في الحَجْر.

(وله) أي: للمقرِض (طلبُ بدلِهِ) أي: القرض (في الحال) مطلقًا؛ لأن القرض يثبت في الذمة حالاًّ، فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رَدَّ المِثْل أو القيمة، فكان حالاًّ كالإتلاف.

(ولا يلزم المقترِض رَدُّ عينه) أي: عين ما اقترضه؛ لأنه ملكه ملكًا تامًّا بالقبض. (فإن ردها) أي: عين ما اقترضه (عليه) أى: على المقرِض (لزمه قَبوله) أي: المردود (إن كان مثليًّا) لأنه ردّه على صفة حقه، فلزمه


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٤.
(٢) الفروع (٤/ ٢٠١).