للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصوتها) أي: الأجنبية (ليس بعورة) قال في "الفروع" وغيره: على الأصح (ويحرم التلذُّذ بسماعه، ولو) كان (بقراءة) خشية الفتنة، وتقدم (١) في الصلاة: وتُسِرُّ بالقراءة إن سَمِعَها (٢) أجنبي. وقال في رواية مُهنَّا (٣). ينبغي للمرأة أن تخفض من (٤) صوتها إذا كانت في قراءتها، إذا قرأت بالليل.

(ويحرم النظر مع شهوةِ تخنيث، وسِحاق، ودابة يشتهيها، ولا يعِفُّ عنها) قاله ابن عقيل، وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: بدابة يشتهيها، ولا يعفّ عنها، لخوف الفتنة.

(وتحرم الخلوة لغير (٥) مَحْرَمٍ، على الكل) أي: كل من تقدم (مطلقًا) أي: مع شهوة أو بدونها؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم" متفق عليه (٦) (كخلوته (٧)) أي: الرجل (بأجنبية -ولو) كانت (رتقاء- فأكثر) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء (وخلوة) رجال (أجانب بها) أي: بامرأة؛ لعموم ما سبق.

(وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة، أو تشتهيه، كالقرد) ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي (٨)، والشيخ تقي


(١) (٢/ ٣٢١).
(٢) في "ذ": "إن كان يسمعها".
(٣) أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٣٤، رقم ٢٦.
(٤) في "ح": "أن تخفض صوتها".
(٥) في "ذ": "بغير".
(٦) تقدم تخريجه (١١/ ١٦٠) تعليق رقم (٦).
(٧) في "ح": "كخلوة".
(٨) انظر: أحكام النساء لابن الجوزي ص / ١٧٨.