للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتهاده؛ لقول عمر: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي (١) (بخلافٍ مجتهِدٍ نكح) نكاحًا أداه اجتهاده إلى صحته (ثم رأى بطلانه) فإنه يلزمه أن يفارق؛ لاعتقاده بطلانه، وحرمة الوطء.

(ولا يلزم) المجتهد (إعلام المقلِّد) بكسر اللام (بتغيُّرِه) أي: تغيُّر اجتهاده؛ لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغيُّر اجتهادِ من قَلَّده؛ لما فيه من الحرج والمشقَّة.

(وإن بان خطؤه) أي: الحاكم (في إتلافٍ) كقطع وقتل (لمخالفة دليل قاطع، أو) بانَ (خطأ مُفْتٍ ليس أهلًا) للفتيا (ضَمِنا) أي: الحاكم والمفتي؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه ما لو باشراه، وعُلِم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع، مما يقبل الاجتهاد؛ لا ضمان.

(ولو بان بعد الحكم كُفْرُ الشهودِ أو فسقُهم؛ لزمه) أي: الحاكم (نقضه) أي: الحكم؛ لفَقْدِ شَرْطِ صحته.

(ويرجع بالمال) المحكوم (٢) إن بقي (أو بدله) إن تلف، على المحكوم له؛ لأنه أخذ بغير حق (أو) يرجع بـ (ــبدل قَوَدٍ مستوفًى، على المحكوم له) إن لم يكن تعمد قتله، على ما سبق تفصيله في العمد (٣).

(وإن كان الحكم إليه) تعالى (بإتلاف حسي) كقتل في ردة، وقطع في سرقة (أو بما سرى إليه) أي: الإتلاف الحسي، كجَلْدٍ سرى ومات به، ثم بان كُفْرُ الشهود، أو فِسقهم (ضمنه مزَكُّون) إن كانوا؛ لتفريطهم وتسببهم، وإلا فحاكم (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٩) تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": "المحكوم به".
(٣) (١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٤) في "ذ": "فالحاكم".