للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيمة) أي: قيمة العبدين، فيأخذ كلٌّ ما يقابل عبده.

(ومثلُه) أي: مثل بيع عبده، وعبد غيره بإذنه بثمن واحد (بيعُ عبديه لاثنين بثمن واحد، لكلِّ واحد منهما عبدٌ) فيصح البيع، ويُقَسَّط الثمن على قيمة العبدين، ويؤدي كل مشترٍ ما يقابل عبده.

(أو اشتراهما) أي: العبدين (منهما) أي: من اثنين (أو من وكيلِهما) شخصٌ واحد بثمن واحد، فيصح ويقسِّطان الثمن على قيمة العبدَين، ويأخذ كلٌّ ما يقابل عبده (أو كان لاثنين عبدان، لكلِّ واحدٍ منهما عبدٌ، فباعاهما لرجلين بثمن واحد) فيصح البيع، ويقسَّط الثمن كما تقدم.

(ومثلُه) أي: مثل البيع (الإجارة) فيما تقدم، فلو آجَرَ داره، ودار غيره، بإذنه، بأجرة واحدة صحَّت، وقُسِّطت الأجرة على الدارين، وكذا باقي الصور.

قال الموفق، والشارح، وغيرهما: الحكم في الرهن والهِبة، وسائر العقود إذا جَمَعت ما يجوز وما لا يجوز، كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، أي: ولو لم تصحح البيع؛ لأنها ليست عقود معاوضة؛ فلا توجد جهالة العِوض فيها.

(ولو اشتبه عبدُه بعبدِ غيره، لم يصحَّ بيع أحدِهما قبل القُرْعة) قدَّمه في "الرعاية الكبرى" وقيل: يصح إن أَذِن شريكه، وقيل: بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر له، ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين. قال القاضي في "خلافه": هذا أجود ما يقال فيه، كما قلنا في زيت اختلط بزيت لآخر وأحدهما أجود من الآخر.

(وإن جَمَع مع بيعٍ إجارةً) بأن باعه عبدًا، وآجره آخر بعِوض