للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِقِتَالٍ" (١) قال ابن المنذر (٢): ولا نعلم أحدًا وافق أهل الحديث على كفرهم، قال ابن عبد البر في الحديث الذي رويناه: وقوله: "يتمارى في الفُوق (٣)" (٤) يدل على أنه لم (٥) يكفرهم، لأنهم علقوا من الإسلام شيئًا بحيث يشك في خروجهم منه (٦).

(وذكر ابن عقيل في "الإرشاد" عن أصحابنا: تكفير من خالف في أصلٍ كخوارجَ وروافضَ ومرجئة).

الصنف (الرابع: قوم من أهل الحق باينوا الإمام، وراموا خَلْعه) أي: عزله (أو مخالفته بتأويل سائغ، صواب أو خطأ، ولهم منعة وشوكة)


= الذين قتلهم هؤلاء. قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم. إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا: أبرأيك قلت: هؤلاء كلاب النار، أو شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إني لجريء، بل سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث، قال: فعد مرارًا. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه الحاكم (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، من طريق شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة يرفعه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٤٦): هذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي، ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج.
(١) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٢١٧ - ٢١٨)، والبيهقي (٨/ ١٨٤).
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٣٩٣).
(٣) في الأصول: "الفرق" والمثبت من التمهيد ومصادر التخريج. والفُوق: هو الشق الذي يدخل في الوتر، أي تشك إن كان أصاب الدم الفوق. انظر: التمهيد (٢٣/ ٣٢٧).
(٤) أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب (٣٦) إثم من راءى بقراءة القرآن، حديث ٥٠٥٨، وفي استتابة المرتدين، باب ٦، حديث ٦٩٣١، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٦٤ (١٤٧)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، في حديث طويل.
(٥) في "ذ": "لا".
(٦) انظر: التمهيد (٢٣/ ٣٢٦).