للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها حاجزًا تُعلَم به لتُتَوَقَّى. قال الشيخ (١): ومن لم يسدَّ بئره سدًا يمنع من الضرر، ضَمِن ما تلف بها.

وإن فعله) أي: ما ذكر من حفر البئر، وبناء المسجد، أو الخان ونحوه (فيها) أي: في الطريق (لنفع نفسه، أو كان يَضرُّ بالمارَّة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق، ضَمِن، سواء فعله لمصلحة عامة أو لا، بإذن الإمام، أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر.

ولو مات الحافر، ثم تلف بها شيء، ضمنه من تركتِهِ، صَرَّح به القاضي في "المجرَّد"، وابن عقيل في "الفصول" في باب الرهن، حتى قالا: لو بيعت التركة، لَفُسِخَ في قدر الضمان منها؛ لسبق سببه، ولو كانت التَّرِكة عبدًا، فأعتقه الورثة قبل الوقوع، ضمنوا قيمة العبد، كالمرهون، صَرَّح به القاضي في "الخلاف"؛ ذكره ابن رجب (٢).

(وفِعلُ عبده) لما ذكر، من الحفر، والبناء بالفِناء، والطريق الواسع، أو الضيق (بأمره) أي: السيد (كفعل نفسه) لأن العبد كالآلة، وسواء (أعتقه) سيده (بعد ذلك، أو لا) اعتبارًا بحال الفعل، فيختص الضمان بالسيد.

(و) إن فعله العبد (بغير إذنه) أي: السيد (يتعلَّق ضمانه) أي: ضمان ما يتلف (برقبته) كسائر جناياته التي لم يأذن فيها سيده (ثم إن أعتقه) السيد بعد الحفر، أو البناء بغير إذنه، ثم تلف شيء بسبب ذلك (فما تلف بعد عتقه، فعليه) أي: العتيق (ضَمانه) دون سيده؛ لاستقلاله بالجناية.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٨.
(٢) القواعد الفقهية ص/ ٢١٩، القاعدة التاسعة والثمانون.