للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لظاهر الخبر، خِلافًا لابن حامد، ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به، فَاتَ محلُّها.

(ومَن خَطَر بباله أنه صائم غدًا، فقد نوى) لأن النيَّة محلُّها القلب.

(والأكلُ والشُّرب بنيَّة الصوم نيَّةٌ) قاله في "الروضة"، ومعناه لغيره. قال الشيخ تقي الدين (١): هو حين يتعَشَّى، يتَعشَّى عشاء مَن يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد، وعشاء ليالي رمضان.

(ويجب تعيين النيَّة، بأن يعتقد أنه يصوم) غدًا (مِن رمضان، أو مِن قضائه، أو) مِن (نذره، أو كفَّارته) نصَّ عليه (٢)؛ لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئ مَا نَوى" (٣). ولأن التعيين مقصود في نفسه.

(ولا يجب معه) أي: التعيين (نية الفريضة) - وفي نسخة: الفرضية - (في فرضه، ولا الوجوب في واجبه) لأن التعيين يجزئ عن ذلك.

(فلو نوى: إن كان غدًا مِن رمضان فهو) أي: الصوم (عنه؛ وإلا فعن واجب غيره، وعيَّنه بنيَّته) كأنه ينويه عن نَذر أو كفَّارة (لم يجزئه عن واحد منهما) لعدم جزمه بالنيَّة لأحدهما.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٥٨.
(٢) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٤٨) رقم ٨٧٨، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٢٨) رقم ٦٢٠، ومسائل الكوسج ص/ ٥٣.
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).