للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن لُقِّب بما يصدقه فِعْله) بأن يكون فِعْله موافقًا لِلَقَبِهِ (جاز.

ويحرم) من الألقاب (ما لم يقع على مَخرج صحيح) لأنه كذب (على أن التأويل كمال الدِّين، وشرف الدِّين: أن الدِّين كمَّله وشَرَّفه، قاله) يحيى (بن هبيرة.

ولا يُكره التكني بأبي القاسم، بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -) صوَّبه في "تصحيح الفروع"، قال: وقد وقع فِعلُ ذلك من الأعيان، ورضاهم به يدلُّ على الإباحة.

وقال في "الهدي" (١): والصواب أن التكنِّي بِكُنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجَمْع بينهما ممنوع. انتهى. فظاهره التحريم. ويؤيده حديث: "لا تجمَعُوا بين اسمِي وكُنْيَتِي" (٢).

(وتجوز تكنيتُه: أبا فلان، وأبا فلانة، وتكنيتها أم فلان كأم فلانة) لعدم المحذور.

(و) تُباح (تكنية (٣) الصغير) ذكرًا كان أو أُنثى؛ لما تقدم من قوله


(١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٢/ ٣٤٧).
(٢) أخرجه ابن سعد (١/ ١٠٧)، وأحمد (٢/ ٤٣٣)، والطحاوي (٤/ ٣٣٧)، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ١٣٢ - ١٣٤) رقم ٥٨١٤، ٥٨١٧، والطبراني في الأوسط (٧/ ١٢٦)، حديث ٦٢٢٠، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٣٧٥، حديث ٤٧٤، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٤٦) حديث ١٤٠٨، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٣٨) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ١٨٩. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٨/ ٦٧٢) وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ٦٨١) حديث ١٢٧٥، وأحمد (٣/ ٤٥٠) و (٥/ ٣٦٤)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٨٥) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٤٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(٣) في "ذ": "كنية".