للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "ممن تلزمه" (١): يُحترز به عن المسافر، والمقيم في قرية لا جمعة (٢) عليهم، والعبد والمرأة ونحوهم؛ لأن غير المُخاطب بالسَّعي لا يتناوله النهي.

(قال المُنقِّح: أو قبلَه) أي: لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة قبل ندائها (لمن منزلُه بعيدٌ) إذا كان في وقت (بحيث إنه يدركُها) أي: يدرك الجمعة بعد النداء الثاني إذا سعى في ذلك الوقت، وما ذكره المنقِّحُ معنى كلام "المستوعب" قال: ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجُمعة.

(فإن كان في البلد جامعان) فأكثر (تصحُّ الجمعةُ فيهما) لسعة البلد ونحوها (فسبقَ نداءُ أحدِهما) أي: أحد الجامعين (لم يَجُزِ البيع قبل نداء) الجامع (الآخر، صحَّحه في "الفصول") لعموم الآية (٣).

(وتَحرم الصناعاتُ كلُّها) ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة؛ لأنها تشغل عن الصلاة، وتكون ذريعةً لفواتها.

(ويستمرُّ التحريمُ) أي: تحريم البيع والصناعات من الشروع في الأذان الثاني، أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها مَن منزلُهُ بعيد (إلى انقضاء الصلاة) أي: صلاة الجمعة ممن وجبت عليه.

(ومحلُّه) أي: محلُّ تحريم البيع والشراء إذن (إن لم تكن ضرورةٌ، أو حاجة) فإن كانت؛ لم يحرم (كمضطر إلى طعام أو شراب، إذا وجده


= رضي الله عنه، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
(١) في "ح": زيادة: "الجمعة".
(٢) في "ذ": زيادة: "فيها".
(٣) وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ} [الجمعة: ٩].