(وللمشتري تبقيته) أي: ما ذكر من الثمر والزرع (إلى الحصاد والجذاذ) لأن العُرف يقتضيه.
(ويلزم البائع سَقيُهُ) إن احتاج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملًا، ولا يحصُل إلا به، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته، وإنما بقي ملكة عليها (ويُجبَرُ) البائع على السقي إذن (إن أبى) السقيَ (ولو تضرَّر الأصل) بالسقي؛ لأنه دخل على ذلك.
(ولمشتريه) أي: الثمر بعد بُدُوِّ صلاحه (تعجيل قطعه، وبيعه قبل جَذِّه) لأن ملكه عليه تام.
(وإن تلفت ثمرةٌ، ولو في غير النخل) كرُمَّان، وعنب (أو) تلف (بعضها) أي: الثمرة (ولو) كان التالف (أقل من الثلث) أي: من ثلث الثمرة (بجائحة سماوية، وهي ما لا صُنْعَ لآدمي فيها، كريح، ومطرٍ، وثلجٍ، وبردٍ) بفتح الراء، المطر المنعقد (وبَرْدٍ) بسكون الراء، ضد الحَرِّ (وجليد، وصاعقة، وحَرٍّ، وعطش ونحوها، وكذا جراد ونحوه) كجندب (ولو) كان التلف (بعد قبضها، وتسلُّمِها) بالتخلية؛ لأنها ليست بقبض تام، فوجب كونه من ضمان البائع، كما لو لم يقبض و (رجع) المشتري (على بائع) الثمرة التالفة بثمنها إن تلفت كلها (لكن يُسامَح في تلف يسير لا ينضبط) فلا يرجع بقسطه من الثمن (ويُوضع من الثمن بتلف البعض) من الثمرة المبيعة (بقَدْرِ التالف) منها.
والأصل في ذلك كله حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمر بوَضع