للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوداع أو غيره، لحديث: "وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى" (١).

(وأولُ وقت طواف الزِّيارة بعد نصف ليلةِ النَّحْر) لما تقدم من حديث أبي داود عن عائشة (٢).

(والأفضلُ فِعْلُه يوم النَّحْر) لقول ابن عمر: "أفَاضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحْر" متفق عليه (٣).

(فإن أخَّره إلى الليل فلا بأس) بذلك.

(وإن أخَّره عنه) أي: عن يوم النَّحر (و) أخَّره (عن أيام منى، جاز كالسَّعْي، ولا شيء عليه) لأن آخر وقته غير محدود.

(ثم يَسعى بين الصفا والمَروة إن كان متمتعًا، ولا يكتفي بسعي عُمْرته) لأنها نُسكٌ آخر، بل يسعى لحجه (أو) كان (غير متمتِّعٍ، ولم يكن سعى مع طواف القُدُوم) مُفرِدًا كان أو قارنًا (فإن كان قد سعى) بعد طواف القُدُوم (لم يَسْعَ) لأنه لا يُستحبُّ التطوُّع بالسعي كسائر الأنساك. قال في "الشرح": ولا نعلم فيه خلافًا.

(والسَّعيُ رُكنٌ في الحج فلا يتحلَّلُ (٤)) التحلُّلَ الثاني (إلا بفعله كما تقدم) لحديث حبيبة بنت أبي تَجْرَاة قالت: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يطوفُ بين الصَّفَا والمَروةِ والناسُ بين يَديهِ، وهو وراءهُمْ، وهو يَسْعى حتى أرَى ركبتيه من شدَّة السعي، يدورُ به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإنَّ الله كتب عليكم السعْيَ" رواه أحمد (٥).


(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٢٩٣) تعليق رقم (٤).
(٣) البخاري في الحج، باب ١٢٩، حديث ١٧٣٢، بنحوه موقوفًا، ومسلم في الحج، حديث ١٣٠٨, واللفظ لمسلم.
(٤) في "ح": "فلا يتحلل قبله".
(٥) (٦/ ٤٢١). وأخرجه - أيضًا - الشافعي في الأم (٢/ ٢١٠)، وفي مسنده (ترتيبه =