للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرنا في الإكراه والشهادة.

(وعمد الصبيِّ والمجنون خطأ لا قِصاص فيه) لأنه عقوبة، وغير المكلَّف ليس من أهلها.

(والدِّيَةُ على العاقلة حيث وجبت) في الخطأ (والكفَّارة في ماله) في الخطأ وما أجري مجراه.

(ولو قال) القاتل: (كنتُ حالَ الفعل (١) صغيرًا أو مجنونًا، وأمكن) صدقه (صُدِّق بيمينه) لأنه منكِرٌ، والأصل عدم الموجب، وإن لم يمكن صدقه، بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه؛ لم يُصَدَّق، وإن قال: أنا الآن صغير، واحتمل؛ صُدِّقَ ولا يمين (ويأتي في الباب بعده).

فصل

(وتُقتَلُ الجماعةُ بالواحد إذا كان فِعلُ كلِّ واحد منهم صالحًا للقتل به) لو انفرد؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصُ حَيَاةٌ} (٢)؛ لأنه إذا علم أنه متي قَتَل قُتِل به؛ انكَفَّ به، فلو لم يشرع القِصاص في الجماعة بالواحد، لَبَطَلَتِ الحكمة في مشروعية القِصاص.

ولإجماع الصحابة، فروى سعيد بن المسيب: "أن عمر قتل سبعةً من أهل صنعاءَ قتلوا رجلًا" (٣) وعن


(١) في "ذ": "القتل".
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١)، والشافعي في الأم (٦/ ٢٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٠٠ - ١٠١)، وعبدالرزاق (٩/ ٤٧٦) رقم ١٨٠٧٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٤٧)، والدارقطني (٣/ ٢٠٢)، والبيهقي (٨/ ٤٠ - ٤١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٤) رقم ١٥٨٠٦، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٢) رقم ١٧٦٦. =