للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إن تركها أهل بلد) يبلغون أربعين بلا عذر (قاتلهم الإمام) كالأذان؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.

(وكره أن ينصرف من حضر) مصلى العيد (ويتركها) لتفويته حصول أجرها من غير عذر (١).

(ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يفعل إلا الأفضل. وروى الحسن أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "كان يغدُو إلى الفطرِ والأضحَى حينَ تطلع الشمسُ، فيتم طلوعُه، وكان يفتتحُ الصلاةَ إذا حضرَ" (٢).

و(لا) يدخل وقت العيد (بطلوع الشمس) قبل ارتفاعها قيد رمح؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتًا للعيد، كما قبل طلوعها.


(١) فإن لم يتم العدد إلا به حرم انصرافه. "ش".
(٢) رواه الشافعي في الأم (١/ ٢٠٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، وقال: وهذا - أيضًا - مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب منه مؤخرًا عنه.
وفي الباب عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -: علقه البخاري (٢/ ٤٥٦) مجزومًا به، ووصله أبو داود في الصلاة باب ٢٤٦، حديث ١١٣٥، وابن ماجه في صلاة العيدين، باب ١٧٠, حديث ١٣١٧، وأحمد، كما في إطراف المسند المعتلي (٢/ ٦٨٨) حديث ٣٠٧٥، والفريابي في أحكام العيدين ص/ ١٠٧ رقم ٣٥، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢) عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -: أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه: وذلك حين التسبيح، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ٣٧٦): أما الحديث فصحيح الإسناد، لا أعلم له علة، أما كونه على شرط البخاري فلا. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٧): رواه أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم.