(٢) رواه الشافعي في الأم (١/ ٢٠٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، وقال: وهذا - أيضًا - مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب منه مؤخرًا عنه. وفي الباب عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -: علقه البخاري (٢/ ٤٥٦) مجزومًا به، ووصله أبو داود في الصلاة باب ٢٤٦، حديث ١١٣٥، وابن ماجه في صلاة العيدين، باب ١٧٠, حديث ١٣١٧، وأحمد، كما في إطراف المسند المعتلي (٢/ ٦٨٨) حديث ٣٠٧٥، والفريابي في أحكام العيدين ص/ ١٠٧ رقم ٣٥، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢) عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -: أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه: وذلك حين التسبيح، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ٣٧٦): أما الحديث فصحيح الإسناد، لا أعلم له علة، أما كونه على شرط البخاري فلا. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٧): رواه أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم.