للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن غصب) إنسان (عينًا، أو سرقها وأحرزها، فسرقها سارقٌ) لم يُقطع.

(أو غصب بيتًا، فأحرز) الغاصب (فيه ماله فسرقه منه أجنبي؛ لم يقطع) لأن ذلك غير محترم.

فصل

(ويُشترط) للقطع في السرقة (انتفاءُ الشُّبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤا الحدود بالشُّبهات ما استطعتم" (١).

(فلا يُقطع بسرقةِ مالِ ولده وإن سَفَل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالُك لأبيك" (٢) (وسواءٌ في ذلك الأبُ، والأمُّ، والابنُ، والبنتُ، والجَدُّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ والأم) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر، فلم يقطع بالسرقة منه، كالأب بسرقة مال ابنه.

(ولا) قَطْع (بسرقة) ولدٍ (مالَ والده، وإن علا) لأن النفقة تجب للولد (٣) في مال والده؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظه (٤) ماله.

(ويُقطع سائر) أي: باقي (الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة، والأخوات، ومن عداهم) كالأعمام، والأخوال؛ لأن القرابة هنا لا تمنع قَبول الشهادة من أحدهما على الآخر، فلا تمنع القطعَ؛ ولأن


(١) تقدم تخريجه (٩/ ١٩٦) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ١٥٩) تعليق رقم (١).
(٣) في "ذ": "للولد على الوالد".
(٤) في "ذ": "لحفظ".