للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبرر لا يصلى فيه.

(وتكره الصلاة إليه) أي إلى القبر (ويأتي) في الباب.

(ولا يضر) أي لا تمنع الصلاة في (ما أعد للدفن فيه، ولم يدفن فيه، ولا ما دفن بداره) وإن كثر، لأنه ليس بمقبرة.

(والخشخاشة): بيت في الأرض له سقف يقبر فيه جماعة، لغة عامية، قاله في "الحاشية" (فيها جماعة) من الموتى (قبر واحد) اعتبارًا بها، لا بمن فيها.

(وتصح صلاة جنازة فيها) أي المقبرة (ولو قبل الدفن، بلا كراهة) أي لا تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة.

(والمسجد في المقبرة -إن حدث بعدها- كهي) أي لا تصح الصلاة فيه، غير صلاة الجنازة، لأنه من المقبرة.

(وإن حدثت) المقبرة (بعده) أي المسجد (حوله، أو) حدثت (في قبلته، فكصلاة إليها) أي إلى المقبرة، فتكره بلا حائل.

(ولو وضع القبر) أي دفن فيها، بحيث سميت مقبرة على ما تقدم (والمسجد معًا، لم يجز، ولم يصح الوقف، ولا الصلاة، قاله) ابن القيم (في الهدي) النبوي (١)، تقديمًا لجانب الحظر.

(ولا) تصح (في حمام داخله، وخارجه، وأتونه (٢)، وكل ما يغلق عليه الباب، ويدخل في بيع) لشمول الاسم لذلك كله، وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعًا قال: "جعلت لي الأرضُ كلّها مسجدًا إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد،


(١) زاد المعاد (٣/ ٥٧٢).
(٢) الأتون -بالتشديد- الموقد، والعامة تخففه، وجمعه أتاتين، وقيل هو مولد، مختار الصحاح ص / ٤.