للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها، وهو راجع للكتابة وما بعدها.

(ويملك) الشريك (البيع نَساءً) أي: إلى أجل معلوم؛ لأنه من عادة التجار، ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه إلا أن يُفرِّط ببيع من لا يوثق به، أو من لا يعرفه، قاله في "المغني" في المضارب.

(ويملك الإيداعَ) لأنه عادة التُّجار (و) يملك (الرَّهْن والارتهان) لأن الرهن يُراد للإيفاء، والارتهان يُراد للاستيفاء، وهو يملكهما، فكذا ما يُراد لهما (لحاجة فيهن) أي: في الإيداع، والرهن، والارتهان. ولا فرق بين مَن يلي العقد وغيره.

(و) لشريك (عزل وكيل وكَّله هو، أو) وكَّله (شريكه) لأنه وكيل وكيله.

(وليس له أن يُبضع، وهو) أي: الإبضاع في الأصل: طائفة من المال تبعث للتجارة، قاله الجوهري (١). والمراد: (أن يدفع من مال الشركة إلى من يتَّجِرُ فيه، والربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من الغرر.

(وليس له أن يوكِّل فيما يتولَّى مثله) من العمل (بنفسه) كالوكيل، وعُلم منه: أن له التوكيل فيما لا يتولَّى مثله بنفسه أو يُعجِزُه.

(وهو) أي: شريك العِنان (كمضارب فيما له) فعله (و) فيما يجب (عليه) فعله (وفيما يُمنع) المضارب (منه) لتساويهما في الحكم.

(وله) أي: الشريك (السفر مع الأمن) أي: أمن البلد والطريق، كولي اليتيم (فلو سافر، والغالبُ العَطَبُ، ضمن) لتفريطه (وكذا) لو


(١) الصحاح (٣/ ١١٨٦) مادة: (بضع).