للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتهاءها) أو بالعكس (لم يصح) البيع (نصًّا) (١) لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس العشرة، فيؤدي إلى الجهالة.

(وكذا) لو باعه عشرة أذرع مثلًا (من ثوب) وعيَّن ابتداءها دون انتهائها، أو بالعكس لم يصح البيع؛ لما تقدم.

(ومثله) أي: مثل ما تقدم -من بيع عشرة أذرع عيَّن ابتداءها فقط- في عدم الصحة (بِعْني نصفَ دارك التي تلي داري) على جعل "التي" صفة للنصف فكان الصواب تذكيره؛ كما في بعض النسخ "والمنتهى" وغيره، ويكون تعيينًا لابتداء النصف دون انتهائه (قال) الإمام (أحمد (٢): لأنه) أي: العاقد (لا يدري إلى أين ينتهي) النصف الذي يلي الدار، فيؤدي إلى الجهالة بالمبيع.

(وإن قصد) بقوله: بعتك نصف داري التي تلي دارك (الإشاعة) في النصف بأن اعتبر التي تلي دارك نعتًا للدار، وأبقى النصف على إطلاقه، فيكون مُشاعًا (صحَّ) البيع في النصف مُشاعًا؛ لعدم الجهالة.

(وإن باعه أرضًا) معلومة (إلا جَريبًا) تقدم مقداره في الأرضين المغنومة (٣) (أو) باعه (جريبًا من أرض) غيرَ معين (وهما) أي: المتعاقدان (يعلمان) عدد (جُرْبانها، صح) البيع (وكان) الجريب (مشاعًا فيها) أي: في الأرض، للبائع في الأولى، وللمشتري في الثانية (وإلا) بأن لم يعلما جُربانَها (لم يصحَّ) البيع؛ لأنه ليس معينًا ولا مُشاعًا.

(وكذا الثوبُ) لو باعه إلا ذراعًا، أو باع ذراعًا منه، فإن علما ذَرْعه


(١) انظر الفروع (٤/ ٢٨).
(٢) انظر مسائل الكوسج (٦/ ٣٠٤٣) رقم ٢٢٨٥، والمغني (٦/ ٢١٠).
(٣) (٧/ ١٧٧).