للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي إلى السترة المغصوبة (كـ) الصلاة إلى (القبر) أي فتكره؛ لأن السترة المغصوبة كالبقعة المغصوبة، والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر (وتجزئ) سترة (نجسة) قال في "الإنصاف": الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة، وقال في "المبدع": وسترة مغصوبة، ونجسة، كغيرها، قدمه في "الفروع"، وفيه وجه، فالصلاة إليها كالقبر. قال صاحب "النظم": وعلى قياسه سترة الذهب.

(فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره) للأخبار السابقة.

(وإن مر بينه) أي المصلي (وبينها) أي سترته كلب أسود بهيم (أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبًا) منه (كقربه من السترة) أي في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه (كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد، بطلت صلاته) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" قال عبد الله بن الصامت: "ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلبُ الأسودُ شيطان" رواه مسلم، وأبو داود، وغيرهما (١).

(ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة) لأن زينب بنت أبي سلمة "مرت بين يدي النَّبيِّ فلم يقطعْ صلاته" رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد حسن (٢)،


(١) مسلم في الصلاة، حديث ٥١٠، وأبو داود في الصلاة، باب ١١٠، حديث ٧٠٢، والترمذي في الصلاة، باب ١٣٦، حديث ٣٣٨، النسائي في القبلة، باب ٧، حديث ٧٤٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٣٨، حديث ٩٥٢، وأحمد (٥/ ١٤٩)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٦) حديث ٢٣٤٧، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨١)، وابن خزيمة (٢/ ٢١) حديث ٨٣٠، عن أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) أحمد (٦/ ٢٩٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٣٨، حديث ٩٤٨. ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٣)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٦٢) حديث ٨٥١ من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. قال البوصيرى في الزوائد (١/ ١٨٧): هذا إسناد ضعيف.