للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخره؛ فيكون تكبيرُ المحل، عقب ثلاث وعشرين فريضة، وتكبير المحرم عقب سبع عشرة.

(ومن كان عليه سجود سهو أتى به) أولًا، إما قبل السلام أو بعده على ما تقدم بيانه (ثم كبر) ولأنه (١) من تمام الصلاة (عقب كل فريضة) متعلق بقوله: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة (في جماعة) لما تقدم من الأخبار.

(وأنثى كذكر) تكبر عقب الفرائض في جماعة، وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به.

(ومسافر كمقيم) في التكبير (ولو لم يأتم بمقيم) ومميز كبالغ. قال في "الفروع": فيتوجه مثله صلاة معادة، ويتوجه احتمال أن لا يكبر؛ لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ.

(ويكبر مأموم نسيه إمامه) ليحوز الفضيلة، كقول: آمين.

(و) يكبر (مسبوق بعد قضائه) ما فاته من صلاته وسلامه؛ لأن التكبير ذكر مسنون، فلا يتركه المسبوق، كغيره من الأذكار.

(و) يكبر (من قضى فيها) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض (فائتة من أيامها، أو من غير أيامها في عامه) أي عام ذلك العيد، إذا قضاها جماعة؛ لأنها مفروضة فيه، ووقت التكبير باق.

و(لا) يكبر من قضى فائتة (بعد أيامها؛ لأنها سنة فات محلها) كالتلبية.

(ولا يكبر عقب نافلة) خلافًا للآجري؛ لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة، أو غير مؤقتة، فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة.

(ولا) يكبر (من صلى وحده) لقول ابن مسعود: "إنما التكبيرُ على منْ


(١) في "ح" و"ذ": "لأنه" بدون الواو.