للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -، ولا رآه منِّي" (١).

(قال القاضي: يجوز تقبيل فَرْج المرأة قبل الجماع، ويُكره) تقبيله (بعده) وذكره عن عطاء (٢)، ويُكره النظر إليه حال الطمث (وكذا سيِّدٌ مع أمَته المباحة) له؛ لحديث بهز بن حكيم، واحترز بقوله: "المباحة" عن المشترَكة، والمزوَّجة، والوثنية، ونحوها، ممن لا تحل له.

(ولا ينظر) السيد (من) الأمَة (المُشتَرَكة عورَتَها) فظاهره أنه يُباح نظر ما عداها، كالمزوَّجة.

(ويحرم أن تتزين) امرأة (لمَحْرمٍ غيرهما) أي: غير زوجها وسيدها؛ لأنها مظنة الفتنة.

(وله) أي: السيد (النظر من أمَته المزوَّجة، والوثنية، والمجوسية إلى ما فوق السُّرة وتحت الركبة) لما روى عَمرو بن شعيب، عن أبيه: عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زوَّج أحدكم جاريتهُ عَبْدَهُ، أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السُّرَّة، وفوق الركبة؛ فإنّهُ عورة" رواه أبو


= والخطيب في تاريخه (٤/ ٢٢٥)، بلفظ: ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط.
قال الدارقطني في العلل (٥ / الورقة ٢٠ مخطوط): يرويه بركة بن محمد الحلبي وهو متروك.
(١) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسندًا، وأورده ابن الجوزي في صيد الخاطر ص / ٤٨١، وابن قدامة في المغني (٩/ ٤٩٧)، والمقريزي في إمتاع الأسماع (٦/ ١١٩). وذكره ابن حجر في لسان الميزان (٢/ ٥٠٤)، في ترجمة زيد بن الحسن المصري، عن محمد بن كامل بن ميمون الزيات، ثنا زيد بن الحسن، ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ما نظرت إلى فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط، ولا نظر إلى فرجي قط. وقال: قال الدارقطني: محمد بن كامل، وزيد بن حسن ضعيفان، ولا يصح هذا عن مالك، ولا عن الزهري.
(٢) لم نقف على من رواه مسندًا.