للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصح: لا. كما قطع به فِي "المنتهى"؛ لأنه فَضلَهُ بالملك، فهو كالأجنبي.

(ولو قَتَلَ من بعضه حرٌّ) كمُنصَّف (١) (مثلَه) بأن قتل مُنصَّفًا (أو أكثر منه حرية) بأن قتل مُنصَّف من ثلثاه حرّ (قُتِلَ به) لأن القاتل لم يفضله، و (لا) يُقتل مبعَّض (بأقلَّ منه حرية) بأن قتل من ثلثاه حر منصَّفًا مثلًا؛ لأن القاتل فضل بما فيه زائدًا من الحرية.

(وإذا قتل الكافرُ الحرُّ عبدًا مسلمًا، لم يُقتل به قِصاصًا) لأنه فضله بالحرية (وتؤخذ منه قيمته) لسيده (ويُقتل) الكافر (لنقضِه العهدَ) بقتل المسلم.

(ويُقتل الذَّكر بالأنثى، ولا يُعطى أولياؤه شيئًا) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢)؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين (٣)؛ ولأنهمان شخصان يُحدُّ كلٌّ منهما بقذف الآخر، فقُتل به، كالرجل بالرجل.

(وتُقتل الأنثى بالذكر) لأنها دونه.

(ويُقتل كلُّ واحدٍ منهما) أي: الذكر والأنثى (بالخُنثى.

ويُقتل) الخنثى (بكلِّ واحد منهما) أي: من الذكر والأنثى؛ لعموم


(١) فِي "ذ": "كنصف".
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٣) أخرجه البخاري في الخصومات، باب ١، حديث ٢٤١٣، وفي الوصايا، باب ٥، حديث ٢٧٤٦، وفي الطلاق، باب ٢٤، حديث ٥٢٩٥، وفي الديات، باب ٤ - ٥، ٧، ١٢، حديث ٦٨٧٦ - ٦٨٧٧، ٦٨٧٩، ٦٨٨٤، ومسلم فِي القسامة، حديث ١٦٧٢، عن أنس رضي الله عنه .