للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الدارقطني (١) معناه بإسناد حسن. وقال ابن مسعود (٢) لحذيفة: "ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى" رواه الشافعي (٣) بإسناد ثقات، وظاهره: لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا. ومحله إذا كان (كثيرًا، وهو ذراع فأكثر) من ذراع.

(ولا بأس بـ)ــعلو (يسير، كدرجة منبر ونحوها) مما دون ذراع، جمعًا بين ما تقدم وبين حديث سهل: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبرِ، ثم نزل القهقرى، فسجد وسجد معه الناسُ، ثم عاد حتى فرغ، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بِي، ولتعلموا صلاتِي" متفق عليه (٤). والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى، لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون ارتفاعًا يسيرًا.

(ولا بأس بعلو مأموم، ولو) كان علوه (كثيرًا، نصًا) ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد. روى الشافعي عن أبي هريرة "أنه صلى على


(١) (٢/ ٨٨). ورواه - أيضًا - الحاكم (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٣/ ١٠٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. يعني أسفل منه. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٧٢٢): وفي رواية للدارقطني، والبيهقي بإسناد جيد، فيه رجل مختلف في الاحتجاج به.
(٢) كذا في الأصول: وفي "الأم"، و"سنن أبي داود" وغيرهما: "أبو مسعود".
(٣) ترتيب مسنده (١/ ١١٩ - ١٢٠). ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٦٧، حديث ٥٩٧، وابن الجارود (١/ ٢٦٧) حديث ٣١٣. وابن خزيمة (٣/ ١٣) حديث ١٥٢٣، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥١٤، ٥١٥) حديث ٢١٤٣، والحاكم (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٣/ ١٠٨)، والبغوي (٣/ ٣٩٢) حديث ٨٣١. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ٢٩٥)، وفي الخلاصة (٢/ ٧٢٢).
(٤) البخاري في الجمعة، باب ٢٦، حديث ٩١٧، ومسلم في المساجد، حديث ٥٤٤.