للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو مشروعٌ بالإجماع (١)، وسندهُ قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢)، {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الشباب، مَن استطاع منكم الباءةَ فليتزوج؛ فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصن للفرج، ومَنْ لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وِجاءٌ" متَّفقٌ عليه (٤). وغير ذلك من الأدلة.

واعلم أن الناس في النكاح على ثلاثةِ أقسام:

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (يُسَنُّ لمن له شهوة، ولا يخافُ الزنى) للحديث السابق، علَّل أمرَه به بأنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج، وخاطبَ الشبابَ؛ لأنهم أغلبُ شهوةً، وذكرَه بأفعلِ التفضيل، فدل على أن ذلك أولى -للأمنِ من الوقوع في محظور النظرِ والزنى- من تركه (ولو) كان (فقيرًا) عاجزًا عن الإنفاق؛ نص عليه (٥).

واحتجَّ (٦) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يُصبح وما عندهم شيء، ويُمسي وما عندهم شيءٌ" (٧) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - "زوَّجَ رجلًا لم يقدر على خاتمٍ مِنْ حديدٍ، ولا


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص / ٩١، ومراتب الإجماع ص / ١١٥ - ١١٦، والإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١١٤٥) رقم ٢١١٧.
(٢) سورة النساء، الآية: ٣.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) البخاري في الصوم، باب ١٠، حديث ١٩٠٥، وفي النكاح، باب ٢، ٣، حديث ٥٠٦٥، ٥٠٦٦، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٠٠، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٥) انظر: الورع للإمام أحمد ص / ١١٨، رقم ٣٨٩، ومسائل صالح (١/ ٢٦٥) رقم ٣٠٤، ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد (٤/ ٧٠).
(٦) الورع للإمام أحمد ص / ١١٨.
(٧) أخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١٥٤، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم … =