للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكَفَّر) لعدم الوفاء بنذره، وكما لو فاته لمرض.

(وإن نذر أن يصوم يومًا معينًا أبدًا (١)، ثم جهله، فقال الشيخ (٢): يصوم يومًا من الأيام مطلقًا، أيّ يوم كان. انتهى. وقياس المذهب: وعليه كفَّارة؛ للتعيين) أي: لفوات التعيين. قلت: فيه شيء؛ لأنا لم نتحقَّق أن ما صامه خلاف ما عيَّنه, ولا نوجب الكفَّارة بالشَّك.

فصل

(وإن نذر صومَ يومِ يقدَمُ فلانٌ، فقدِمَ ليلًا، فلا شيء عليه) لأنه لم يتحقق شرطه، فلم يجب نذره، ولا يلزمه أن يصوم صبيحته (ويُستحب صومُ يومِ صبيحته) ذكره في "المنتخب".

(وإن قَدِم) زيد (نهارًا وهو) أي: الناذر (مفطر، أو) قَدِم (يومَ عيدٍ، أو حيضٍ، أو نفاس، قضى وكفَّر) لأنه أفطر ما نذر صومه، أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس، فلم يصمه، وعُلم منه: انعقاد نَذْرِه؛ لأنه زمن يصحُّ فيه صوم التطوّع، فانعقد نَذْره لصومه، كما لو أصبح صائمًا تطوّعًا ونَذَر إتمامه.

(وإن قَدِم) زيد (وهو) أي: الناذر (صائم، وكان قد بيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه، صَحَّ صومه وأجزأه) وفاءً بنذره.

(وإن نوى) الناذر الصومَ (حين قَدِم) زيد (لم يجزئه) الصومُ؛ لعدم


(١) "أبدًا" أشار في حاشية "ذ" إلى أنه جاء في نسخة: "ابتداء". قلنا: وكذا في الاختيارات ص/ ٤٧٨: "ابتداء".
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٧٨.