وهو المنثور، ويأتي (و) دُهن (زَنْبق) بوزن جعفر. يقال: هو الياسمين، قاله في "الحاشية"، والمعروف أنه غيره، لكنه قريب منه في طبعه (و) يَحرم على المُحْرِمِ (الادِّهانُ بها) أي: الأدهان المطيبة، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب، أشبهت ماء الورد.
(و) يَحرم على المُحْرِم (شمُّ مِسْكٍ وكافور وعنبر، وغاليةٍ، وماء وَرْد، وزعفران، وورس، وتبخرٌ بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنها هكذا تستعمل.
(و) يَحرم على المُحْرِم (أكلُ أو شربُ ما فيه طِيبٌ يَظهرُ طعمُه أو ريحه، -ولو مطبوخًا -أو مسَّته النارُ، حتى ولو ذهبت رائحتُه وبقي طعمُه) لأن الطعم يستلزم (١) الرائحة، ولبقاء المقصود منه (فإن بقي اللون فقط) دون الطعم والرائحة (فلا بأس بأكله) لذهاب المقصود منه.
(وإن مسَّ من الطيب ما لا يَعْلَق بيده، كمِسْكٍ غير مسحوقٍ، وقِطَع كافور، و) قِطَع (عنبر ونحوه) كقِطَع عود (فلا فِدية) عليه بذلك؛ لأنه غير مستعمل للطيب (فإن شمَّه) أي: المِسك وقِطَعَ الكافور والعنبر ونحوه (فَدى) كما سبق (وإن عَلِقَ الطيبُ بيده كالمسحُوق) من مِسك وكافور وعنبر (و) كـ (الغالية وماء الورد، فَدى) لأنه مُستعمل للطيب.
(وله شَمُّ العودِ؛ لأنه لا يتطيَّبُ به إلا بالتبخير، و) له شَمُّ (الفواكه كلِّها من الأتْرُجِّ والتفاح والسَّفرجل وغيرها، وكذا نباتُ الصحراء كشيح وخُزامى وقَيصوم وإذْخِر ونحوه مما لا يُتَّخذُ طيبًا) لأنه ليس بطيب، ولا يتخذ منه طيب، ولا يُسمَّى متطيبًا عادة.