للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله عليَّ صوم، أو صلاة، ونحوه.

الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به؛ لما تقدم.

"تتمة": قال الشيخ تقي الدين (١): تعليق النذر بالملك نحو: إن رزقني الله مالًا، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه، يصح اتفاقًا. وقد دَلَّ عليه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ . . .} الآية (٢).

(ويجوز فعله) أي: النذر (قبله) أي: قبل وجود شرطه، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.

(وقال الشيخ (٣) - في من قال: إن قدم فلان، أصوم كذا -: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعًا، ومن قال: ليس بنذر، فقد أخطأ.

وقال (٣): قول القائل: لئن ابتلاني الله، لأصبرن - ولئن لقيتُ العدوَّ، لأجاهدنَّ، ولو علمت أيَّ العمل أحب إلى الله، لعملته - نذر معلَّق بشرط، كقول الآخر: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ . . .} الآية (٤). ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو، ويُشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال، جهلٌ


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٨١).
(٢) سورة التوبة، الآية: ٧٥.
(٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٢٢).
(٤) سورة التوبة، الآية: ٧٥.