للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبض له، فتقابض الوكيلان) أو تقابض أحدُ المتصارفين ووكيل الآخر (قبل تفرُّق الموكِّلَين) أو قبل تفرق الموكِّل والعاقد الثاني الذي لم يوكِّلْ (جاز) العقد، أي: صح؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكِّلِهِ.

(وإن تفرَّقا) أي: الموكِّلان، أو الموكِّل والعاقد الثاني (قبل القبض، بطل الصَّرْف، افترق الوكيلان أو لا) لتعلُّق القبض بالعقد.

ولو تفرَّق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرَّقا إلى التقابض، صح العقد؛ لما تقدم.

(ولو كان عليه دنانير، أو) كان عليه (دراهم، فوكَّل غريمَه في بيع داره) أو نحوها (و) في (استيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس عليه) أي: على رَبِّ الدار (لم يجز) للوكيل (أن يأخذ منها) أي: من ثمن الدار (قَدْر حقه؛ لأنه) أي: المدين (لم يأذن له) أي: للوكيل (في مصارفة نفسه) فإن أذن له في ذلك جاز، فيتولَّى طرفي عقد المصارفة.

(وإن مات أحدُ المتصارفين قبل التقابض، بَطَل) العقد؛ لعدم تمامه؛ لأن القبض هنا كالقَبول في البيع (لا) إن ماتا أو أحدُهما (بعده) أي: بعد التقابض (وقبل التفرُّقِ) فلا يبطل العقد؛ لأنه قد تَمَّ وانقضى (١).

(وإن تصارفا على عينين) أي: معينين (من جنسين) كهذا الدينار بهذه الدراهم (ولو بوزن متقدِّم) على العقد (أو) بـ (ــإخبار صاحبه) بأن وزن نقده كذا (وظهر غصب) أي: أن أحد العِوضين مغصوب، بَطَلَ العقد؛ لأنه باع ما لا يملكه.


(١) في "ذ": "ونفذ" بدل "وانقضى".